كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ تَكْلِيفِهِ) أَيْ: الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ.
(قَوْلُهُ حُرْمَةُ إطْعَامِ الْمُسْلِمِ لَهُ إلَخْ) أَفْتَى بِالْحُرْمَةِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَجَوَازِ الْإِذْنِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهَا وَاضِحٌ غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ) لَا يَخْفَى ضَعْفُ الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ فِي الدُّنْيَا بِالْأَحْكَامِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَمِمَّا يُبْطِلُهُ عِقَابُهُ فِي الْآخِرَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ فَرْعُ مُخَاطَبَتِهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ إذْ لَا يُعَاقَبُ أَحَدٌ عَلَى مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ بِأَدَائِهَا مَعَ كَوْنِهِ مُخَاطَبًا بِهَا فَهَذَا لَا يُعَارِضُ أَنَّ تَرْكَهُ الصَّوْمَ تَلَبُّسٌ بِمَعْصِيَةٍ وَأَنَّ إعَانَتَهُ عَلَيْهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِطَاقَتُهُ) أَيْ: الصَّوْمِ وَالصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا حَائِضًا إلَخْ) أَيْ وَلَا مُسَافِرًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يُطِيقَانِهِ) التَّذْكِيرُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِتَأْوِيلِ الشَّخْصَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: وَعَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَلَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُطِيقَانِهِ شَرْعًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ) وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ وَالْمُرَادُ بِانْعِقَادِهِ وُجُودُهُ وَإِضَافَةُ وُجُوبٍ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ أَوْ بَيَانِيَّةٌ هَذَا عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ لَا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَالَ سم قَوْلُهُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّمَا هُوَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ يُقَيَّدُ أَنَّ وُجُوبَ انْعِقَادِ السَّبَبِ لِكَوْنِ الْقَضَاءِ فِيهِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمَا وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَمَنْ أَلْحَقَهُ إلَخْ) الْمُلْحِقُ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ وَحَكَمَ بِسَهْوِهِ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ فَإِنَّ وُجُوبَهُ وُجُوبُ تَكْلِيفٍ. اهـ. أَيْ لَا وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ وَإِلَّا لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ إذَا مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ كَمَا لَا يُعَاقَبُ هَؤُلَاءِ إذَا مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ سم وَحَكَمَ بِسَهْوِهِ أَيْضًا الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بِأَنَّ وُجُوبَ انْعِقَادِ سَبَبٍ فِي حَقِّهِ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِكَوْنِ الْخِطَابِ لَهُ خِطَابَ تَكْلِيفٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: الْمُخَاطَبَةِ بِالصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ لِانْعِقَادِ السَّبَبِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ مُخَاطَبَتُهُ بِالْإِسْلَامِ عَيْنًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ مِنْهُ بِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَنْ تَعَرُّضِنَا لَهُ بِالْأَمْرِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ مُخَاطَبَتِهِ مُطْلَقًا حَتَّى يُفَرِّعَ عَلَيْهِ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ الْمَذْكُورِ وَكَيْفَ يَصِحُّ نَفْيُ الْمُخَاطَبَةِ أَصَالَةً وَتَبَعًا مَعَ عِقَابِهِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَسْتَلْزِمْ) أَيْ: خِطَابُهُ بِالْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَنْعَقِدْ السَّبَبُ) قَدْ يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا أَسْلَمَ بِالتَّرْغِيبِ بَلْ الْوَجْهُ حِينَئِذٍ تَعْلِيلُهُ بِعَدَمِ الْخِطَابِ وَعَدَمِ انْعِقَادِ السَّبَبِ سم.
(وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ) الشَّامِلُ لِلْأُنْثَى؛ إذْ هُوَ لِلْجِنْسِ أَيْ يَأْمُرُهُ بِهِ وَلِيُّهُ وُجُوبًا (لِسَبْعٍ إذَا أَطَاقَ) وَمَيَّزَ وَيَضْرِبُهُ وُجُوبًا عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرٍ إذَا أَطَاقَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَالتَّنْظِيرُ بِأَنَّ الضَّرْبَ عُقُوبَةٌ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا يَرِدُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ عُقُوبَةً وَإِلَّا لَتَقَيَّدَ بِالتَّكْلِيفِ وَالْمَعْصِيَةِ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ مُجَرَّدُ الْإِصْلَاحِ بِإِلْفِ الْعِبَادَةِ لِيَنْشَأَ عَلَيْهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ يَرِدُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ عُقُوبَةً إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي مَنْعِ كَوْنِهِ عُقُوبَةً مِنْ التَّعَسُّفِ مَعَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الرَّدِّ مَنْعُ امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ فِي الْعُقُوبَاتِ فَإِنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ امْتِنَاعُ جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ كَقَطْعِ السَّرِقَةِ مَعَ أَنَّهَا عُقُوبَةٌ.
(قَوْلُهُ الشَّامِلُ) إلَى قَوْلِهِ وَالتَّنْظِيرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الشَّامِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالصَّبِيَّةُ كَالصَّبِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ إذْ هُوَ لِلْجِنْسِ) أَيْ الشَّامِلِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ يَأْمُرُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَالتَّنْظِيرُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَالتَّنْظِيرُ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ فَرَّقَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بَيْنَهُمَا. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ إنَّمَا ضَرَبَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْحَدِيثِ، وَالصَّوْمُ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَمُكَابَدَةٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَلَا يَصِحُّ الْإِلْحَاقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ.
(قَوْلُهُ يَرِدُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ) لَا يُخْفَى مَا فِي مَنْعِ كَوْنِهِ عُقُوبَةً مِنْ التَّعَسُّفِ مَعَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الرَّدِّ مَنْعُ امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ فِي الْعُقُوبَاتِ فَإِنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ اعْتِمَادُ جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ كَقَطْعِ السَّرِقَةِ مَعَ أَنَّهُ عُقُوبَةٌ سم.
(وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ رَمَضَانَ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ (لِلْمَرِيضِ) أَيْ: يَجِبُ عَلَيْهِ (إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا) بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لِلنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ثُمَّ إنْ أَطْبَقَ مَرَضُهُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَ الْمَرَضُ الْمُعْتَبَرُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ لَمْ تَلْزَمْهُ النِّيَّةُ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ وَإِذَا نَوَى وَعَادَ أَفْطَرَ وَلَوْ لَزِمَهُ الْفِطْرُ فَصَامَ صَحَّ؛ لِأَنَّ مَعْصِيَتَهُ لَيْسَتْ لِذَاتِ الصَّوْمِ (وَ) يُبَاحُ تَرْكُهُ لِنَحْوِ حَصَادٍ أَوْ بِنَاءٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرْضِعَةِ خَافَ عَلَى الْمَالِ إنْ صَامَ وَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ لَيْلًا أَوْ لَمْ يُغْنِهِ فَيُؤَدِّي لِتَلَفِهِ أَوْ نَقْصِهِ نَقْصًا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَسَيَأْتِي فِي إنْقَاذِ الْمُحْتَرَمِ مَا يُؤَيِّدُهُ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ فِي نَحْوِ الْحَصَادِ الْمَنْعَ وَلِمَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَوْ تَوَقَّفَ كَسْبُهُ لِنَحْوِ قُوتِهِ الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ هُوَ أَوْ مُمَوِّنُهُ عَلَى فِطْرِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ الْفِطْرَ لَكِنْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ و(لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا) لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْقَصْرِ فَحَيْثُ جَازَ جَازَ الْفِطْرُ وَحَيْثُ لَا فَلَا نَعَمْ سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ الْفِطْرِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ سَفَرِهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لِلْقَصْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَإِلَّا لَمْ يُفْطِرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَرَّ أَنَّهُ إنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ وَلَا يُبَاحُ الْفِطْرُ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لِمَنْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ مَحْضَ التَّرَخُّصِ كَمَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْأَبْعَدَ لِلْقَصْرِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَوْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُسَافِرَ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ هُنَا لَيْسَ لِمُجَرَّدِ التَّرَخُّصِ بَلْ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْحِنْثِ وَلَا لِمَنْ صَامَ قَضَاءً لَزِمَهُ الْفَوْرُ فِيهِ قَالَ السُّبْكِيُّ بَحْثًا وَلَا لِمَنْ لَا يَرْجُو زَمَنًا يَقْضِي فِيهِ لِإِدَامَتِهِ السَّفَرَ أَبَدًا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ كَرَجَبٍ أَوْ قَالَ أَصُومُهُ مِنْ الْآنَ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ عِنْدَ الْقَاضِي كَرَمَضَانَ بَلْ أَوْلَى وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ الْبَغَوِيّ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الشَّارِعَ جَوَّزَ لَهُ الْفِطْرَ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَهَذَا لَمْ يُجَوِّزْهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَثْنِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَائِهِ لِعِلْمِهِ مِمَّا جَوَّزَهُ الشَّارِعُ بَلْ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت الْأَنْوَارَ جَزَمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ لِلْقَاضِي وَصَرِيحُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ امْتِنَاعُ الْفِطْرِ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ عَلَى مَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ انْسَدَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ رَمَضَانَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَا أَثَرَ لِلْمَرَضِ الْيَسِيرِ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ إلَّا أَنْ يَخَافَ الزِّيَادَةَ بِالصَّوْمِ فَيُفْطِرَ شَرْحٌ م ر.
(قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا قَبْلَ الْقُبَيْلِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِنَحْوِ حَصَادٍ إلَخْ) أَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَصَّادِينَ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ كُلِّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا شَرْحَ م ر.
(قَوْلُهُ مَحْضُ التَّرَخُّصِ) يَنْبَغِي أَنْ يُبَاحَ الْفِطْرُ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَضَرًا لِنَحْوِ مَزِيدُ حَرٍّ فَسَافَرَ لِيَتَرَخَّصَ بِالْفِطْرِ لِدَفْعِ مَشَقَّةِ الصَّوْمِ حَضَرًا وَقَصَدَ الْقَضَاءَ إذَا اعْتَدَلَ الزَّمَنُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ صَامَ قَضَاءً لَزِمَهُ الْفَوْرُ فِيهِ) يُفَارِقُ الْأَدَاءَ بِأَنَّ اللَّهَ خَيَّرَ فِيهِ وَلَمْ يُخَيِّرْ فِي الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ بِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى وَاجِبِ أَصْلِ الشَّرْعِ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ صَامَ قَضَاءً إلَخْ) جَزَمَ بِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ هُنَا فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَكِنْ الَّذِي فِي الْأَنْوَارِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ بَحْثًا وَلَا لِمَنْ لَا يَرْجُو إلَخْ) وَهُوَ أَيْ: مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا لَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَى أَنْ يَقْضِيَهُ لِمَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ لَا يَرْجُو زَمَنًا يَقْضِي فِيهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُفْطِرَ رَمَضَانَ بِقَصْدِ الْقَضَاءِ بَعْدُ فِي السَّفَرِ فَيَجُوزُ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَصُومُهُ مِنْ الْآنَ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَصُومُهُ مِنْ الْآنَ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ) مَفْهُومُهُ الْجَوَازُ فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّزْهَةِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَإِنْ أَفْسَدَ الْقَضَاءَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ) أَيْ: بِخِلَافِ سَفَرِ غَيْرِ النُّزْهَةِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْفِطْرِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ هُنَا م ر وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ: بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ رَمَضَانَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلْمَرِيضِ إلَخْ) وَلِمَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ حُكْمُ الْمَرِيضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: إنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَخَافُ مِنْهُ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَا أَثَرَ لِلْمَرَضِ الْيَسِيرِ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ إلَّا أَنْ يَخَافَ الزِّيَادَةَ بِالصَّوْمِ فَيُفْطِرُ نِهَايَةٌ زَادَ الْإِيعَابُ وَأُلْحِقَ بِخَوْفِ زِيَادَةِ الْمَرَضِ خَوْفُ هُجُومِ عِلَّةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: يَجِبُ إلَخْ) لَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُطْلَقُ الْجَوَازِ الشَّامِلِ لِلْوُجُوبِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ: يَجِبُ عَلَيْهِ) خِلَافًا لِلْعُبَابِ وَتَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ أَيْ: الْعُبَابُ يُبَاحُ الْفِطْرُ مِنْ الْفَرْضِ بِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ يُخَافُ مِنْهُ مُبِيحُ التَّيَمُّمِ وَيَجِبُ إنْ خَافَ هَلَاكَهُ وَبِمَرَضٍ وَلَوْ تَسَبَّبَ بِهِ إذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ مَعَهُ. اهـ. قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ وَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ صُورَةَ الْإِبَاحَةِ غَيْرُ صُورَةِ الْوُجُوبِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ مَتَى خَافَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لَزِمَهُ الْفِطْرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْجَوَاهِرِ صَرَّحَ بِهِ وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى حَامِلٍ خَشِيَتْ الْإِسْقَاطَ إنْ صَامَتْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ أَنَّهُ مَتَى خَافَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لَزِمَهُ الْفِطْرُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ الشِّرْبِينِيِّ وَالْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ مُبِيحَ التَّيَمُّمِ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ وَإِنَّ خَوْفَ الْهَلَاكِ مُوجِبٌ لَهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا وُجِدَ بِهِ ضَرَرٌ إلَخْ) وَهُوَ مُبِيحٌ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَصْعُبُ عَلَيْهِ أَوْ يَنَالُهُ بِهِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ فَاقْتَضَى الِاكْتِفَاءَ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الصَّوَابُ مُغْنِي.